المسألة ١٩٬٦٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٩ج ٤ ص ٢١٩ وإذا نذر الحج العام، وعليه حجة الإسلام، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة