المسألة ١٩٬٧٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٥ج ٤ ص ٢٢٥ أحدهما: يجوز؛ لأنه نيابة، فجاز جعلها إلى اثنين، كالوكالة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة