فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦

أحدهما: ينعزل كذلك، ولما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: لأعزلن أبا مريم - يعنى عن قضاه البصرة - وأولي رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه، فعزله وولى كعب بن سوار. وولى علي أبا الأسود،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد