فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٠ج ٤ ص ٢٣٠

أحدهما: يكتفي بقولهم؛ لأن الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم، فعلى هذا: يشهد أصحاب المسائل عند الحاكم بلفظ الشهادة، ويعتبر عدولهم كما في سائر المعدلين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد