المسألة ١٩٬٩٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٥ج ٤ ص ٢٣٥ أحدهما: لا غرم عليه؛ لأنه دفعه إلى مستحقه بإذن الميت، أشبه ما لو كان لمعينين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة