المسألة ١٩٬٩٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ فإن أبى تقدم إلى صاحب الشرط ليحضره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة