فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٧ج ٤ ص ٢٣٧

إذا حضر القاضي خصمان، فادعى أحدهما على الآخر شيئاً تصح دعواه، فللقاضي مطالبة الخصم بالخروج من دعواه قبل سؤاله؛ لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة، فيقول له الحاكم: ما تقول فيما يدعى عليك؟

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد