المسألة ٢٠٬٠١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٨ج ٤ ص ٢٣٨ فإن حلف، وإلا حكم عليه، لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكر ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان، فقال له عثمان: احلف أنك ما علمت به عيباً، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة