وإن شهد شاهدان، ولم تثبت عدالتهما في الباطن، فسأل المدعي حبس الخصم إلى أن يسأل عن عدالة الشهود، حبس؛ لأن الظاهر العدالة، وعدم الفسق، ويحتمل أن لا يحبس؛ لأن الأصل براءة ذمته.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن شهد شاهدان، ولم تثبت عدالتهما في الباطن، فسأل المدعي حبس الخصم إلى أن يسأل عن عدالة الشهود، حبس؛ لأن الظاهر العدالة، وعدم الفسق، ويحتمل أن لا يحبس؛ لأن الأصل براءة ذمته.