المسألة ٢٠٬٠٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤١ج ٤ ص ٢٤١ فإن أبيا، أخرهما، ولا يحكم حتى يزول اللبس، ويتضح وجه الصواب؛ لأن الحكم بالجهل حرام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة