المسألة ٢٠٬٠٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٢ج ٤ ص ٢٤٢ وإن لم يختم الكتاب، أو ختمه فانكسر الختم، لم يضر؛ لأن المعول على ما فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة