المسألة ٢٠٬١٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٣ج ٤ ص ٢٤٣ وإذا وصل الكتاب إليه، فأحضر الخصم، فقال: لست فلان ابن فلان، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة