المسألة ٢٠٬١١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٣ج ٤ ص ٢٤٣ أحدهما: يلزمه لأنه وثيقة بالحق، فلزمه كالإشهاد على نفسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة