فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٤ج ٤ ص ٢٤٤

وإن أنكر وحلف، قال: فأنكر فسأل الحاكم المدعي: ألك بينة؟ فلم يكن له بينة، فقال: لك يمينه، فسأله أن يستحلفه، فأحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت واحد؛ لأن الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد