المسألة ٢٠٬١٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٥ج ٤ ص ٢٤٥ وإذا قال: حكمت لفلان بكذا، قبل قوله؛ لأنه يملك الحكم به فملك الإقرار به، كالزوج لما ملك الطلاق، ملك الإقرار به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة