المسألة ٢٠٬١٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٦ج ٤ ص ٢٤٦ وإن كان الشركاء نصبوا قاسماً، فأجرته بينهم على ما شرطوه؛ لأنه أجيرهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة