فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٦ج ٤ ص ٢٤٦

ولو كانت بيعاً حتماً لم يجز ذلك فيها، كما في سائر البيوع. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة: أنها بيع؛ لأن أحدهما يبذل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذا حقيقة البيع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد