المسألة ٢٠٬١٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٦ج ٤ ص ٢٤٦ وإن قلنا: هي بيع، لم يجز شي من ذلك؛ لأن بيعه غير جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة