المسألة ٢٠٬١٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٨ج ٤ ص ٢٤٨ فلا يتميز الحقان. وإن طلبا قسمتهما معاً وكانت لا تضر، أجبر الممتنع، لما تقدم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة