المسألة ٢٠٬٢٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٩ج ٤ ص ٢٤٩ وإن امتنع أحدهما، لم يجبر؛ لأن حق كل واحد منهما معجل، فلم يجبر على تأخيره بالمهايأة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة