المسألة ٢٠٬٥٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٠ج ٤ ص ٢٧٠ ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة؛ لأن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا يتبايعون في عصره في الأسواق من غير إشهاد، فلم ينكر عليهم، ولأن في إيجابه حرجاً، فسقط بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة