المسألة ٢٠٬٥٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧١ج ٤ ص ٢٧١ والخامس: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر بحال؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وقال تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، والكافر ليس بعدل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة