المسألة ٢٠٬٥٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٤ج ٤ ص ٢٧٤ وإن كان لغرض محرم من القمار، أو أخذ حمام غيره ونحوه، فهو محرم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة