المسألة ٢٠٬٦١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٥ج ٤ ص ٢٧٥ فإن كثر مع الاستتار به، ردت شهادة صاحبه عند من حرمه؛ لأنه معصية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة