المسألة ٢٠٬٦٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٦ج ٤ ص ٢٧٦ ويستحق أحدهما النفقة على صاحبه، ويعتق عليه إذا ملكه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة