المسألة ٢٠٬٦٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٦ج ٤ ص ٢٧٦ وعنه: تقبل شهادة الولد لوالده، لدخوله في العموم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة