فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٧ج ٤ ص ٢٧٧

قال ابن مسعود لرجل قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي قال: غلامكم سرق مالكم، لا قطع عليه، ولأنه إن كان الزوج الشاهد، فهو يجر إلى نفسه نفعاً؛ لأن قيمة بضع المرآة المملوك له، يزداد بيسارها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد