المسألة ٢٠٬٦٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٧ج ٤ ص ٢٧٧ وعنه: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة، لدخوله في العموم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة