فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٧ج ٤ ص ٢٧٧

وأما الدافع عن نفسه، فمثل شهادة المشهود عليه بجرح الشهود، أو شهادة العاقلة بجرح شهود القتل الذين يحملون عقله، وشهادة الضامن بقضاء الدين، أو البراءة منه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد