فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٨ج ٤ ص ٢٧٨

الخامس: من شهد بشهادة ترد في البعض، ردت في الكل، مثل من شهد على رجل، أنه قذفه وأجنبياً، أو قطع الطريق عليه، أو على أجنبي، أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين، أو لشريكه وأجنبي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد