فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٨ج ٤ ص ٢٧٨

السادس: العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه» ولأنه يتهم في إرادة الضرر بعدوه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد