المسألة ٢٠٬٦٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٨ج ٤ ص ٢٧٨ فلا يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه؛ لأنه ليس بعدواة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة