المسألة ٢٠٬٦٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٨ج ٤ ص ٢٧٨ بخلاف قرابة النسب، وتقبل شهادة الأخ من النسب لأخيه؛ لأنه عدل غير متهم، فيدخل في عموم الآيات والأخبار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة