المسألة ٢٠٬٦٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٩ج ٤ ص ٢٧٩ ولو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها، أو نقص، قبلت ما يحكم بشهادته؛ لأنه يجوز أن يكون نسيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة