المسألة ٢٠٬٧١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨١ج ٤ ص ٢٨١ والحقوق تنقسم ستة أقسام؛ أحدها: ما لا يكفي فيه إلا أربعة شهداء وهو الزنا؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة