فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٧١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨١ج ٤ ص ٢٨١

والثاني: يثبت بشاهدين؛ لأنه لا يوجب الحد، فأشبه قبلة الأجنبية، وفي الإقرار بالزنا، وجهان: أحدهما: تعتبر له الأربعة؛ لأنه سبب يثبت به الزنا، فاعتبر فيه أربعة، كالشهادة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد