المسألة ٢٠٬٧٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ وإن شهدوا بقتل عمد، لم يجب قصاص ولا دية؛ لأن السرقة توجب المال والقطع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة