فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٧٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤

وإن كانت الشهادة على قول، كالبيع، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والإقرار، لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول، ومعرفة القائل يقيناً؛ لأن العلم لا يحصل بدونهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد