المسألة ٢٠٬٧٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤ وإن حصل العلم بدونه، لمعرفته صوت القائل، كفى؛ لأنه علم المشهود عليه، فجازت الشهادة عليه، كما لو رآه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة