المسألة ٢٠٬٧٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤ فإن سمع رجلاً يقر بنسب أب، أو ابن، وصدقة المقر به، جاز أن يشهد به؛ لأنها شهادة على إقرار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة