المسألة ٢٠٬٧٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٥ج ٤ ص ٢٨٥ ومن رأى في يد إنسان شيئاً مدة يسيرة، لم يجز أن يشهد له بالملك؛ لأن ملك غيره قد يكون في يده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة