المسألة ٢٠٬٧٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٦ج ٤ ص ٢٨٦ فإن لم يعرفه إلا بعينه، لم يشهد عليه، إلا أن يتيقن صوته، فيجوز أن يشهد عليه، لعلمه به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة