المسألة ٢٠٬٧٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٦ج ٤ ص ٢٨٦ فإن حضر جماعة، فقرأ الكتاب بعضهم، وسمعه بعضهم، جاز لجميعهم الشهادة به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة