المسألة ٢٠٬٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٦ج ٤ ص ٢٨٦ ولو شهد أنه ابنها من الرضاع، لم يكف، لاختلاف الناس فيما يصير به ابناً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة