المسألة ٢٠٬٨١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٧ج ٤ ص ٢٨٧ ومن شهد بالزنا، فلا بد من ذكر الزاني والمزني بها، لئلا يراه على بهيمة، أو جارية ابنه، فيعتقده زنا، ويحتمل أن لا يقتصر إلى ذكر المزني بها؛ لأنه لا يفتقر إليه في الإقرار، ويفتقر إلى ذكر صفة الزنا، وأنه رأى ذكره في فرجها؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة