المسألة ٢٠٬٨٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٨ج ٤ ص ٢٨٨ فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى؛ لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة