المسألة ٢٠٬٨٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٨ج ٤ ص ٢٨٨ فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى؛ لأن الشهادة فيه حق لآدمي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة