المسألة ٢٠٬٨٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٨ج ٤ ص ٢٨٨ تجوز الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهد وامرأتين؛ لأنه مبني على المساهلة، فجازت فيه الشهادة، كالأموال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة