المسألة ٢٠٬٨٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٩ج ٤ ص ٢٨٩ {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} ، وما دون ذلك؛ لا مشقة فيه فوجب حضورهما منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة