فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٠ج ٤ ص ٢٩٠

فلا يثبت كل واحد منهما إلا باثنين، كما لو كانت الشهادة على إقراره، لكن إن شهد شاهدا الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل، جاز؛ لأنه إثبات قول اثنين، فجاز بشاهدين، كالشهادة على إقرار نفسين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد